السيد أحمد الموسوي الروضاتي

148

إجماعات فقهاء الإمامية

ومن يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف ، والأخت النصف بلا خلاف ، وكذلك حكم البنتين والأبوين . أو الأختين من الأب والأم أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الأم . المبسوط ج 4 / فصل في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع * العول باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 72 ، 74 : في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع : والعول باطل عندنا . . . فإن العول عندنا باطل . . . * الزوج وحده يرد عليه الباقي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 74 : في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع : فأما ذووا الأسباب فهم الزوج والزوجة ، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى : إن كان زوجا له النصف ، وإن كانت زوجة فلها الربع ، والباقي للإمام ، وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه . المبسوط ج 4 / فصل فيما يرث بالقرابة وكيفية ذلك * ابن عم للأب والأم مع عم الأب فإن المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 78 : فصل فيما يرث بالقرابة وكيفية ذلك : إلا مسألة واحدة وهي ابن عم للأب والأم مع عم الأب ، فإن المال لابن العم للأب والأم ، دون العم للأب ، ولا يحمل عليها غيرها ، لأن الطائفة أجمعت على هذه . . . المبسوط ج 4 / فصل فيما يمنع من الميراث * الكافر لا يرث المسلم * المسلم يرث الكافر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 79 : فصل فيما يمنع من الميراث : والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، والمسلم يرث الكافر عندنا ، سواء كان حربيا أو ذميا أو كافر أصل أو مرتدا عن الإسلام ، وسواء ما خلفه كسبه في حال الإسلام أو حال الارتداد . . .